الشيخ علي الصافي الگلبايگاني

18

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى

يحب عليه كفنها . وأمّا عدم محجورية الزوج قبل موت الزوجة بالفلس فلعدم جواز التصرف له في ماله حتى يعطى الكفن . وأمّا عدم تعلّق حق الغير بمال الزوج مثل الرهن وغيره فلعدم جواز تصرفه في المال الّا باذن من له الحق . وأمّا مع تعيين الزوجة الكفن بالوصية لا يحب على الزوج فلعدم موضوع حتى يجب على الزوج . * * * [ مسئلة 10 : كفن المحلّلة على سيدها ] قوله رحمه اللّه مسئلة 10 : كفن المحلّلة على سيدها لا المحلّل له . ( 1 ) أقول كما قلنا في مراتب الأولياء بعد الزوج المولى مقدّم على غيره وحيث إن المحلّل له ليس زوجا لها فأمرها بيد السيد فيجب عليه اعطاء الكفن . * * * [ مسئلة 11 : إذا مات الزوج بعد الزوجة ] قوله رحمه اللّه مسئلة 11 : إذا مات الزوج بعد الزوجة وكان له ما يساوى كفن أحدهما قدّم عليها حتى لو كان وضع عليها فينزع منها الّا إذا كان بعد الدفن .